2 -
أين يكون اللعان 15058 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وروي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعن بين الزوجين على المنبر، فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين بمكة لاعن بينهما بين المقام والبيت، وإذا لاعن بينهما بالمدينة لاعن بينهما على المنبر، وإذا لاعن بينهما ببيت المقدس لاعن بينهما في مسجدها، وكذلك يلاعن بين كل زوجين في مسجد كل بلد.
15059 - وقال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي وفي كتاب القديم: وإنما قلنا هذا قياسا والله أعلم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده في اليمين على المنبر.