15068 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم القداح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، nindex.php?page=hadith&LINKID=654897عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن [ ص: 141 ] في أمر المتلاعنين قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد قضي فيك وفي امرأتك" قال: فتلاعنا وأنا شاهد، ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدعى إلى أمه. أخرجاه في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أتم من هذا.