15075 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد، أن
عويمرا الأنصاري، من
بني العجلان، أتى
عاصم بن عدي، فذكره بنحو من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، إلا أنه قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710934يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. 15076 - قال
سهل: وكانت حاملا، وكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
إسماعيل بن أحمد التاجر، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13437محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، فذكره. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة [ ص: 144 ] .
15077 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يحتمل طلاقه ثلاثا أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه، وكمن شرط العهدة في البيع، والضمان في السلف، وهو يلزمها شرط أو لم يشرط.