صفحة جزء
15081 - أنبأني أبو عبد الله، بعضه إجازة وبعضه قراءة، عن أبي العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: ففي حكم اللعان في كتاب الله عز وجل، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل واضحة، منها أن عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فكره المسائل، وذلك أن عويمرا لم يخبره أن هذه المسألة كانت.

[ ص: 145 ] 15082 - وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن، فحرم من أجل مسألته" قال: وأخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عامر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه.

15083 - أخبرنا بالإسنادين جميعا أبو زكريا، وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، فذكراهما. وحديث إبراهيم بن سعد مما قرأناه على أبي عبد الله الحافظ.

التالي السابق


الخدمات العلمية