15101 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي وغيره في
وقوع اللعان بين المتلاعنين وهي حامل وهو مذكر للحمل ثم نفى رسول الله الولد عنه بعد ما ولدته، وإلحاقه بالأم أبين من أن يمكن التلبيس عليه، وأنه لم يكن المقصود منه نفي الحمل بأنه لو كان اللعان بالحمل لكان منفيا من الزوج غير لاحق به، أشبهه أو لم يشبهه.
15102 - وذاك لأن مقصود الزوج من قذفها كان نفي الحمل، ألا ترى أن
سهلا قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654377 "وكانت حاملا فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها" أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12503أبو بكر بن عبد الله، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع، حدثنا
فليح، فذكره. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
أبي الربيع.