عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
معرفة السنن والآثار
كتاب الطهارة
وجوب الاستنجاء وما يجوز به الاستنجاء ومالا يجوز
فهرس الكتاب
معرفة السنن والآثار
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
349
جزء
870 - فقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070
أبو عبد الله الحافظ
قال: حدثنا
محمد بن يعقوب هو السيناني،
حدثنا
محمد بن عمرو الحرشي،
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342
يحيى بن يحيى
قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156
أبو معاوية،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726
الأعمش،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354
إبراهيم،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16350
عبد الرحمن بن يزيد،
nindex.php?page=hadith&LINKID=657393
عن
سلمان
قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، كل شيء حتى الخراءة قال: "أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم"
[
ص:
349 ]
. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342
يحيى بن يحيى.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة