صفحة جزء
7 - وقف الزوجين عند الخامسة وتذكيرهما الله عز وجل

15129 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما أن سفيان أخبرنا، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة، وقال: "إنها موجبة".

التالي السابق


الخدمات العلمية