8 - باب
ما يكون بعد لعان الزوج 15131 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته، ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه، وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
[ ص: 164 ] :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673858 "الولد للفراش"، وكانت فراشا، فلم يجز أن ينفى الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش، فلا تكون فراشا أبدا، وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة "
[ ص: 165 ] .
15132 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه، وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه.
15133 - وبسط الكلام في هذا وقال في موضع آخر: ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673847 "لا سبيل لك عليها" استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا إذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تكذب نفسك أو تفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة: (
حتى تنكح زوجا غيره ) ، وبسط الكلام فيه.
15134 - قال في القديم: وروى الذين خالفونا في هذا حديثا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهم قالوا في المتلاعنين: لا يجتمعان أبدا، ورجع بعضهم إلى قولنا فيه، وأبى بعضهم الرجوع إليه وقال: لا يجتمعان أبدا ما كان على اللعان.
15135 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فقلت له: أوتعلم حديثا لا يحتمل أن يوجه وجوها إلا قليلا، وإنما الأحاديث على ظاهرها حتى تأتي دلالة بخبر عن الذي حمل الحديث عنه، أو إجماع من الناس على توجيهها، وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رويتم عن
علي، وعمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود على ما قلنا.