صفحة جزء
15139 - وفي الجامع عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال: في المتلاعنين: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وعن أبي هاشم الواسطي، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم قال: إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب الحد وألزق به الولد ولا يجتمعان أبدا.

التالي السابق


الخدمات العلمية