صفحة جزء
15141 - أنبأني أبو عبد الله، إجازة، أن أبا العباس، حدثهم قال: أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، حدثنا سعد، عن ابن جريج، أنه قال: قلت لعطاء [ ص: 167 ] : أرأيت الذي يقذف امرأته، ثم ينزع عن الذي قال قبل أن يلاعنها؟ قال: "هي امرأته ويحد".

التالي السابق


الخدمات العلمية