15142 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "
ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن، فإن أبت حدت، لقول الله عز وجل: (
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) .
15143 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "والعذاب الحد، فكان عليها أن تحد إذا التعن الزوج ولم تدرأ عن نفسها بالالتعان".