10 - باب
الشهادة في اللعان 15156 - روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: "يلاعن ويجلد الثلاثة".
15157 - وبمثل ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على أن قوله: "إن الشهود إذا لم يتموا أربعة فهم قذفة يحدون".
[ ص: 173 ]