15168 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: فهل خالفك في هذا غيرنا؟ قال: نعم بعض المشرقيين، قلت: فما كان حجتهم؟ قال: كانت حجتهم أن قالوا: انتفى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من ولد جارية له، وانتفى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت من ولد جارية له، وانتفى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من ولد جارية له، قلت: فما كانت حجتك عليهم؟ قال: أما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فروي عنه أنه أنكر حمل جارية أقرت بالمكروه، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وإنما أنكرا إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما، فحلال لهما، وكذلك ينبغي لهما في الأمة، وكذلك
ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من الزنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنفسه من ليس منه، وإنما قلت هذا فيما بينه وبين الله، كما تعلم المرأة بأن زوجها قد طلقها ثلاثا، فلا ينبغي لها الامتناع منه بجهدها، وعلى الإمام أن يحلفه ثم يردها، فالحكم غير ما بين العبد وبين الله عز وجل، ثم بسط الكلام في الحجة عليهم
[ ص: 177 ] .