15173 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=669598عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". 15174 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قرأت في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=14031أبي سليمان في معنى اللام في قوله: "لها" أنها بمعنى: في، يريد: أنها العدة التي يطلق النساء فيها، كما يقول القائل: كتبت لخمس خلون من الشهر، أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال، وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة.
[ ص: 180 ]