صفحة جزء
15175 - وبالإسناد الذي تقدم ذكره قال الشافعي: أخبرنا مسلم، وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك" وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) لقبل عدتهن، أو في قبل عدتهن. قال الشافعي: أنا شككت.

التالي السابق


الخدمات العلمية