صفحة جزء
15192 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: وقال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو موسى: "لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وذهبوا إلى أن الأقراء الحيض". وقال هذا ابن المسيب، وعطاء، وجماعة من التابعين.

التالي السابق


الخدمات العلمية