15195 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: فقيل لهم، يعني للعراقيين: لم تقولون بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه؟ قال قائل: أين خالفناهم؟ قلنا: قالوا: حتى تغتسل وتحل لها الصلاة، فلم قلتم إن فرطت في الغسل حتى تذهب وقت صلاة، فقد حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة.
15196 - وبسط الكلام في هذا إلى أن قال:
ولا تعدو أن تكون الأقراء إلا أطهار كما قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، والنساء بهذا أعلم؛ لأنه فيهن بما في الرجال، أو تكون الحيض، فإذا جاءت بثلاث حيض حلت ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى يدل عليه، ولستم تقولون بواحد من القولين.