15208 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين. 15209 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة، ليعلم أنه حيض، والله أعلم.