15220 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، أنه قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
"أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر، ثم حلت". 15221 - وإلى هذا كان يذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم فيمن ارتفع حيضها بغير عارض ثم رجع عنه في الجديد إلى ما بلغه في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود. وقال: قد يحتمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ".
15222 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وذلك وجهه عندنا.
[ ص: 192 ]