17 -
عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض، وعدة الحامل 15230 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة، عن
أبي العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: سمعت من، أرضى من أهل العلم يقول: "إن" أول ما أنزل الله تعالى من العدد: (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .
15231 - فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها، وهي التي لا تحيض ولا الحامل فأنزل الله عز وجل: (
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) .
15232 - فجعل
عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، وقوله: (
إن ارتبتم ) فلم يدروا ما تعتد غير ذات الأقراء، وقال: (
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
15233 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا.
15234 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب، أنه ذكر معنى ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي دون تفسير قوله: (
إن ارتبتم ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء.