صفحة جزء
18 - باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها

15249 - قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) .

15250 - قال الشافعي رحمه الله: "فكان بينا في حكم الله أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس هو الإصابة".

التالي السابق


الخدمات العلمية