18 - باب
لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 15249 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: (
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) .
15250 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: "فكان بينا في حكم الله أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس هو الإصابة".