صفحة جزء
15266 - أخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا الشافعي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار، "أن عمر بن عبد العزيز كان بالمدينة، فاجتمع له على أن " لا يبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر ".

15267 - وحكاه الشافعي في القديم عن بعض أصحابه ثم قال: وقال غيره: شهر ونصف على النصف من عدة الحرة، ثم قال: وهذا أقيس والأول أحوط.

التالي السابق


الخدمات العلمية