21 - باب
عدة الوفاة 15271 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة، عن
أبي العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن ) .
15272 - قال:
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "حفظت من غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث، وأنها منسوخة".
15273 - وبسط الكلام فيه إلى أن قال: وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة، يعني بآية الميراث، فإن الله تعالى أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها بالخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها.
15274 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد روينا عن
عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير في نسخ هذه الآية بقوله: (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) .
[ ص: 203 ]