15276 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، nindex.php?page=showalam&ids=14356والربيع بن سليمان قالا: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الوصايا: وقال بعض أهل العلم أن
عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق، ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) .
15277 - فإن كان هكذا فقد يطلب عنها الأقراء وتثبت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.