15306 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة، عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال:
nindex.php?page=showalam&ids=25فعائشة، ومروان، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب يعرفون
أن حديث، nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة في أن [ ص: 212 ] النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم، كما حدثت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر، ويزيد
بن المسيب تبيين استطالتها على أحمائها، ويكره لها
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب خوفا أن يسمع ذلك سامع، فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت.
15307 - قال: وسنته صلى الله عليه وسلم في
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة يدل على أن ما تأول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قول الله: (
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي، إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل بتحصينها.