صفحة جزء
15339 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا إبراهيم بن الحارث، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحد المرأة فوق ثلاثة إلا على زوجها، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تختضب، ولا تمس طيبا إلى أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار". أخرجاه في الصحيح، من حديث هشام بن حسان.

15340 - وقال بعضهم في هذا الحديث: "ولا ثوب عصب"، وليس ذلك بمحفوظ، وقد قال الشافعي في القديم فيما لا تلبسه: والعصب من الثياب إلا عصبا غليظا، وهذا القول أقرب من الحديث.

[ ص: 223 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية