15339 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا
إبراهيم بن الحارث، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين، nindex.php?page=hadith&LINKID=673882عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحد المرأة فوق ثلاثة إلا على زوجها، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تختضب، ولا تمس طيبا إلى أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار". أخرجاه في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان. 15340 - وقال بعضهم في هذا الحديث: "ولا ثوب عصب"، وليس ذلك بمحفوظ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم فيما لا تلبسه: والعصب من الثياب إلا عصبا غليظا، وهذا القول أقرب من الحديث.
[ ص: 223 ]