27 - باب
اجتماع العدتين 15345 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب [ ص: 225 ] ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار: أن
طليحة، كانت تحت
رشيد الثقفي، فطلقها البتة، فنكحت في عدتها، فضربها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا"
[ ص: 226 ] .
15346 - قال
سعيد: ولها مهرها بما استحل منها.
15347 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم يقول بقضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فيهما ويقول: لا يجتمعان أبدا إذا دخل بها، ثم رجع عنه في الجديد فقال: وبقول
علي نقول: أنه يكون خاطبا من الخطاب.
15348 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أنه رجع عن ذلك أيضا، وهو في الجامع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
أشعث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان.