15351 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه عن
صالح بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، أن
عليا قال
في التي تزوج في عدتها: "تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة". 15352 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وكذلك نقول، وهو موافق لما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وهم يقولون: عليها عدة واحدة، ويخالفون ما روي عن
علي. 15353 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: فقيل هذا قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كما قلنا، فعن من أخذت قولك؟ قال: عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، قلنا: أوما زعمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وحده لا يكون حجة، فكيف يكون حجة على من زعمت أن ليس لأحد من الأمة خلافه؛ لأن ذلك قولك وقولنا في الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 228 ]