عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
معرفة السنن والآثار
كتاب العدد
باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها، ثم يموت أو يطلق
فهرس الكتاب
معرفة السنن والآثار
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
231
جزء
15366 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي:
وقد قال هذا بعض المشرقيين، وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل: (
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف
) إنما أنزلت في ذلك،
كان الرجل يطلق امرأته ما شاء بلا وقت، فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، فنزل: (
الطلاق مرتان
) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تفسير الآية
عناوين الشجرة