15367 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
أبيه قال:
كان الرجل إذا طلق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأتين فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها، ثم قال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله عز وجل (
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق. ثم ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي توجيه القولين
[ ص: 232 ] .
15368 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أنه قال: تعتد باقي عدتها، وتلا: (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) .
[ ص: 233 ]