صفحة جزء
15370 - وبهذا الإسناد: أخبرنا الشافعي، أخبرنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، عن علي، "في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك ولا تخير".

15371 - قال أحمد: ورواه أبو عبيد، عن هشيم، عن سيار، عن الشعبي، عن علي.

15372 - ورواه أيضا سماك بن حرب، عن حنش، عن علي، وروي عن سعيد بن جبير، عن علي.

التالي السابق


الخدمات العلمية