15379 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في امرأة المفقود "امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته". 15380 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا نقول: لا تنكح امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته، وذكر أن لها العدة والميراث، ثم قال: وإنما جعل لها العدة في يقين الموت، كما جعل لها الميراث في يقينه، لا يكون أن تعتد ولا ترث
[ ص: 236 ] .