صفحة جزء
15379 - قال الشافعي: وقال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود "امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته".

15380 - قال الشافعي: وبهذا نقول: لا تنكح امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته، وذكر أن لها العدة والميراث، ثم قال: وإنما جعل لها العدة في يقين الموت، كما جعل لها الميراث في يقينه، لا يكون أن تعتد ولا ترث [ ص: 236 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية