15387 - قال
ابن المنذر: وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه قال:
"ينفق عليها الأربع سنين من مال المفقود، لأنها حبست نفسها عليه". 15388 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "لسنتين، فإن جاء زوجها قضت من ماله، فإن مات قضت من نصيبها من الميراث، وقالا جميعا لا ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا".
15389 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال: وأحسب قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين، ثم قال: إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا، والله أعلم.
[ ص: 238 ]