15458 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: وقال بعض الناس: ما كان في الحولين وإن كانت مصة تحرم، واحتج بحديث أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
ثور بن زيد الديلي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شبيها بهذا المعنى.
15459 - أخبرناه
أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا
أبو بكر بن جعفر المزكي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
ثور بن زيد الديلي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، أنه كان يقول:
"ما كان في الحولين، وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم" [ ص: 260 ] .
15460 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأراه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، يريد أن
ثورا إنما أخذه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وهو كما قال.
15461 - فكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي، عن
ثور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وزاد وإن كان بعد الحولين فليس بشيء.