15468 - أخبرنا
أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ، حدثنا
أبو حامد محمد بن هارون، حدثنا
يحيى بن يحيى القطعي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
"لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلنا بموته، فدخل الداجن فأكلها".
15469 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هكذا بلغنا هذا الحديث، وهذا أمر وقع، فأخبرت عن الواقعة دون تعلق حكم بها، وقد كانت آية الرجم معلومة عند الصحابة وعلموا نسخ تلاوتها وإثباتها في المصحف دون حكمها، وذلك حين راجع النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في كتبها، فلم يأذن له فيها.
15470 - وأما رضاعة الكبير فهي عند غير
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة منسوخة، أو كانت رخصة
لسالم وحده، فلذلك لم يثبتوها.
15471 - وأما رضاعته عشرا فقد أخبرت في، رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أنها صارت منسوخة بخمس يحرمن، فكان نسخ حكمها وتلاوتها معلوما عند الصحابة، فلأجل ذلك لم يثبتوها لا لأجل أكل الداجن صحيفتها، وهذا واضح بين بحمد الله ونعمته.
[ ص: 262 ]