15479 - وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
كما : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن شريك، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني
أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، أن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة قالت: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: "
أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ". زاد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في روايته: ولا رائينا.
15480 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وإذا كان هذا
لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العام، ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم.
15481 - واحتج أيضا بقول الله عز وجل: (
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وما جعل الله له غاية، فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها. وبسط الكلام فيه.