5 -
المرضع يرضع بلبن امرأة حملت من زنا 15490 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "فإن ولدت امرأة حملت من زنا، فأرضعت مولودا فهو ابنها، ولا يكون ابن الذي زنى بها، وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا، كما أكرهه للمولود من زنا، ولو نكح من بناته أحدا لم أفسخه؛ لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بابن أمة زمعة لزمعة، وأمر
سودة أن تحتجب منه، لما رأى من شبهه
بعتبة، فلم يرها وقد مضى أنه أخوها حتى لقيت الله؛ لأن ترك رؤيتها مباح، وإن كان أخوها، وكذلك ترك رؤيتها المولود من نكاح أخته مباح، وإنما منعني من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا".
[ ص: 269 ]