6 - باب
الشهادة في الرضاع 15491 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " لم أعلم أحدا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفا في أن شهادة النساء
[ ص: 270 ] تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروا لغير شهادة، وقالوا ذلك في ولاد المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها، والرضاعة عندي مثله.
15492 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا يجوز إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ ويكن أربعا؛ لأن الله إذا أجاز شهادتين في الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه ".