15496 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا عن عمر
بن الخطاب في حديثين مرسلين عنه أنه
لم يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع، وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم لزوجها: دونك امرأتك.
15497 - وروي عنه أنه قال: يجوز فيه رجلان، ورجل وامرأتان.
[ ص: 272 ] [ ص: 273 ]