صفحة جزء
15496 - قال أحمد: وروينا عن عمر بن الخطاب في حديثين مرسلين عنه أنه لم يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع، وقال في رواية زيد بن أسلم لزوجها: دونك امرأتك.

15497 - وروي عنه أنه قال: يجوز فيه رجلان، ورجل وامرأتان.

[ ص: 272 ] [ ص: 273 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية