صفحة جزء
كتاب النفقات

[ ص: 274 ] [ ص: 275 ] 1 - باب وجوب النفقة للزوجة

15498 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ، إجازة، عن أبي العباس الأصم، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) [ ص: 276 ] .

15499 - قال: وقول الله: ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته، وقوله: ( ألا تعولوا ) أن لا تكثروا من تعولوا إذ اقتصر المرء على واحدة، وإن أباح له أكثر منها ".

15500 - وقد أخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر قراءة عليه.

15501 - قال: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: ( ألا تعولوا ) : فذكره.

التالي السابق


الخدمات العلمية