2 - باب
قدر النفقة 15512 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، إجازة، عن
أبي العباس، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: " لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الآية، فذكر نفقة المقتر والموسع، ثم قال: وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين.
15513 - والعرق: خمسة عشر صاعا، على كل ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا، ولكن الذي حدثه أدخل الشك في الحديث خمسة عشر أو عشرين صاعا.
15514 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هذا الشك إنما هو في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب. [ ص: 280 ] 15515 - وقد رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16259طلق بن حبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، " خمسة عشر صاعا من تمر تكون ستين ربعا، فأعطاه إياه. فقال: "أطعم هذا ستين مسكينا".
15516 - وروينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قصة المجامع.
15516 م - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين؛ لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا، مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مدا، وأن أوسعه مدان.
15517 - قال: والفرض على المتوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما: مدا ونصفا للمرأة.
15518 - وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها.
[ ص: 281 ]