صفحة جزء
2 - باب قدر النفقة

15512 - أنبأني أبو عبد الله، إجازة، عن أبي العباس، حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: " لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الآية، فذكر نفقة المقتر والموسع، ثم قال: وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين.

15513 - والعرق: خمسة عشر صاعا، على كل ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا، ولكن الذي حدثه أدخل الشك في الحديث خمسة عشر أو عشرين صاعا.

15514 - قال أحمد: هذا الشك إنما هو في رواية عطاء الخراساني، عن ابن المسيب.

[ ص: 280 ] 15515 - وقد رويناه عن الأعمش، عن طلق بن حبيب، عن ابن المسيب، " خمسة عشر صاعا من تمر تكون ستين ربعا، فأعطاه إياه. فقال: "أطعم هذا ستين مسكينا".

15516 - وروينا في حديث الأوزاعي، عن الزهري في قصة المجامع.

15516 م - قال الشافعي: وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين؛ لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا، مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مدا، وأن أوسعه مدان.

15517 - قال: والفرض على المتوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما: مدا ونصفا للمرأة.

15518 - وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها.

[ ص: 281 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية