4 - باب
الرجل لا يجد نفقة زوجته يفرق بينهما 15520 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة
[ ص: 283 ] ، ومضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار والاستدلال بالسنة لم يكن له والله أعلم حبسها على نفسه يستمتع بها ومنعها عن غيره تستغني به، وهو مانع لها فرضا عليه عاجز عن تأديته، وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت على نفسها جوعا وعطشا وعريا قال: فأين الدلالة على التفريق بينهما.
15521 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قلت: قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: "إن النبي صلى الله عليه وسلم" أمر الزوج بالنفقة على أهله "، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول خادمك: أنفق علي أو بعني.
15522 - قال: فهذا بيان أن عليه طلاقها، قلت: أما بنص فلا، وأما بالاستدلال فهو يشبه، والله أعلم.