15528 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، "كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا" [ ص: 285 ] .
15529 - ثم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنة، وإذا عجز عن إصابة امرأته أجل سنة، ثم يفرق بينهما إن شاءت، فإن كانت الحجة فيه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فإن قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها أثبت عنه؛ لأن خبر العنين عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منقطع، وخبر التفرقة عنه موصول، فكيف رددت هذا ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلت قضاءه في العنين وأنت تزعم أن
عليا يخالفه، وبسط الكلام فيه.
[ ص: 286 ]