صفحة جزء
15528 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، "كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا" [ ص: 285 ] .

15529 - ثم جعل الشافعي فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنة، وإذا عجز عن إصابة امرأته أجل سنة، ثم يفرق بينهما إن شاءت، فإن كانت الحجة فيه الرواية عن عمر فإن قضاء عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها أثبت عنه؛ لأن خبر العنين عن عمر منقطع، وخبر التفرقة عنه موصول، فكيف رددت هذا ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلت قضاءه في العنين وأنت تزعم أن عليا يخالفه، وبسط الكلام فيه.

[ ص: 286 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية