5 - باب
في التي لا يملك زوجها الرجعة 15530 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: (
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) .
15531 - فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل فينفق عليها بالإجماع دون غيرها، وبسط الكلام في بيان هذا. قيل: فلم لا تكون المبتوتة قياسا عليها؟ يعني على الرجعية قال: أرأيت التي يملك زوجها رجعتها في عدتها أليس يملك عليها أمرها إن شاء؟ ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه؟ ويتوارثان؟ وهي في معنى الأزواج في أكثر أمرها؟ أفتجد كذلك المبتوتة؟ وبسط الكلام فيه، ثم احتج بما ".
[ ص: 287 ]