صفحة جزء
15532 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة، طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكرت ذلك له. فقال لها: "ليس لك عليه نفقة" وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فأذنيني" قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية، وأبا جهم خطباها فقال: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد". قالت: فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة"، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ". رواه مسلم في الصحيح، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

15533 - أخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: فقال، يعني من كلمه في هذه المسألة، فإنكم تركتم حديث فاطمة، هي قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سكنى لك ولا نفقة"، فقلت له: ما تركنا من حديث فاطمة حرفا قال: إنا حدثنا عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سكنى لك ولا نفقة" فقلنا: لكنا لم نحدث هذا عنها، ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا، وعلى خلاف ما قلتم قال: وكيف قلت؟ أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نفقة لك عليه" وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.

15534 - ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت، فقال: وكيف أخرجها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في [ ص: 288 ] بيت غيره؟ قلت: لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها، وقد ذكرها غيرها قال: وما هي؟ قلت: كان في لسانها ذرب، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم قال: فهل من دليل على ما قلت؟ قلت: نعم، من الكتاب والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل العلم بها قال: فاذكره، قلت: قال الله عز وجل: ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية