15554 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون، عن
أبيه قال:
قلت nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ قال: "تعتد في بيت زوجها" قال: قلت: أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم؟ قال: "تلك المرأة التي فتنت الناس، إنها استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم، وكان رجلا كفيف البصر" [ ص: 292 ] .
15555 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار في خروج
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة قال: "إنما كان ذلك من سوء الخلق".
15556 - وفي قصة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ومروان ما دل على أن ذلك كان للشر بينها وبينهم.
15557 - وهذا كله يؤكد ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقد أتى على جواب ما عورض به فيما احتج به ولم يدع لقائل فيه مغمزا، فأما إنكار من أنكر عليه إنكاره رواية من روى في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس: "لا سكنى لك ولا نفقة"، وأنه لم يرو الحديث بتمامه، فهو قد روى الحديث بتمامه كما سمعه، وليس ذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن يزيد، ولا أكثر الروايات، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة. 15558 -
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أحفظ من رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، وليس ذلك في حديثه.
15559 - ولا يعاب العالم بالسكوت عما لم يسمع، إنما يعاب بترك ما سمع من غير حجة أو رواية ما لم يسمع.
15560 - ثم إنه لم يقصر على الإنكار حتى تكلم عليه وبين بما تلا من الآية.
15561 - وروى من تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. 15562 - وحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، وغيره أنها لم تستحق السكنى في بيت زوجها لاستطالتها بلسانها على أحمائها، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السكنى خرج على هذا الوجه، ولم يقلد ظنا من غير علم حتى أقام الحجة على أن يقول: "لا سكنى" خرج على هذا الوجه، وأن إنكار من أنكر عليها وقع على كتمانها سبب الإخراج، ولم نجد في قوله: "لا نفقة لك"، وجها نحمله عليه
[ ص: 293 ] سوى ما دل عليه ظاهره، بل وجدنا في بعض الأخبار ما يؤكده ويجعله موافقا لما دل عليه كتاب الله عز وجل من الإنفاق على أولات الأحمال دون غيرهن.