15566 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه قال في المطلقة ثلاثا: "ليس لها نفقة".
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال:
"المطلقة ثلاثا لا تنتقل، وهي في ذلك لا نفقة لها". [ ص: 295 ]