15569 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ففي كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله: (
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) .
15570 - وبسط الكلام في تبيينه. قال: وبيان أن
على الوالد نفقة الولد دون أمه، كانت أمه متزوجة أو مطلقة. 15571 - وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث، وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها.