صفحة جزء
15569 - قال الشافعي: ففي كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله: ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) .

15570 - وبسط الكلام في تبيينه. قال: وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه، كانت أمه متزوجة أو مطلقة.

15571 - وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث، وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها.

التالي السابق


الخدمات العلمية