15573 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا فيما روي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قالا: "في الإضرار أن لا تضار".
15574 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أجبر عصبة غلام على رضاعة الرجال دون النساء، قلنا: أفتأخذ بهذا؟ قال: نعم، قلت: أفتخص العصبة: وهم الأعمام وبنو العم والقرابة من قبل الأب؟ قال: لا إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم، قلنا: فالحجة عليك في هذا كالحجة فيما احتججت به من القرآن، وقد خالفت هذا، قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورثة ولا تجعل عليهم النفقة وهم العصبة الورثة، وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعا.
15575 - فقال لي قائل: قد خالفتم هذا أيضا
[ ص: 297 ] .
15576 - قلنا: أما الأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فنحن أعلم به منك ليس تعرفه، ولو كان ثابتا لم يخالفه.
15577 -
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكان يقول:
وعلى الوالدات مثل ذلك، على الوارث أن لا تضار والدة بولدها. 15578 -
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا.
15579 - والآية محتملة ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبسط الكلام فيه.